السيد عبد الأعلى السبزواري
482
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بأن كان معسرا - وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك [ 1 ] . ( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه - لم يجب عليه إخراجه فإنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن ، والمتاجر ، أو غيرها [ 2 ] .